روت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – في الصحيحين
قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني من النفقة
أخذ من ماله دون علمه ما أنفقه على نفسي وعلى بني
فهل علي جناح في ذلك ؟
فقال ( صلى الله عليه وسلم ) :
خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف
في البدء عرف الشيخ بالشخصيات التي ذكرت في الحديث ثم
أستنبط عدة مسائل من الحديث ومنها:
1- أن الإنسان إذا أغتاب أحدآ لحاجة وأغتابة بقدر الحاجة
فلا يدخل ذلك في الغيبة المذمومة شرعآ
بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يعنفها لوصفها زوجها بالبخيل
2- لما قال عليه الصلاة والسلام (خذي من ماله..)
دل على أن النفقة واجبة على الأب أتجاة أبنائه
ولا يجوز له أعطائهم من زكاته
لأنه ملزم بنفقتهم
3- أخذ المعروف بقدر الحاجة
لا يسمى خيانة لانه حق لها
وأخذت دون أن تزيد أو تسرف
هذه بعض فقه هذا الحديث تدرسناه سويآ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق