السبت، 2 أكتوبر 2010

الـــدرة الـــســادســـة






روت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – في الصحيحين
 قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني من النفقة
 أخذ من ماله دون علمه ما أنفقه على نفسي وعلى بني
 فهل علي جناح في ذلك ؟ 
فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : 
خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف 

في البدء عرف الشيخ بالشخصيات التي ذكرت في الحديث ثم

أستنبط  عدة مسائل من الحديث ومنها:

1- أن الإنسان إذا أغتاب  أحدآ لحاجة وأغتابة بقدر الحاجة
فلا يدخل ذلك في الغيبة المذمومة شرعآ
بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يعنفها  لوصفها زوجها بالبخيل

2- لما قال عليه الصلاة والسلام (خذي من ماله..)
دل على أن النفقة واجبة على الأب أتجاة أبنائه
ولا يجوز له أعطائهم من زكاته
لأنه ملزم بنفقتهم
3- أخذ المعروف بقدر الحاجة
لا يسمى خيانة لانه حق لها
وأخذت دون أن تزيد أو تسرف

هذه  بعض فقه هذا الحديث تدرسناه سويآ.



ليست هناك تعليقات: